إقرار لائحة (مرفق الضيافة السياحي الخاص) 1444هـ من وزارة السياحة السعودية..إطلع عليها

وزارة السياحة السعودية
كتب بواسطة: محمد بن سالم | نشر في  twitter

وافق أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، على لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، والخاصة بنتظيم اعمال المرافق السياحية الخاصة بالسعودية والتي تتضمن الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة.

 


إقرأ ايضاً:هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية) | وظائف شاغرة برواتب مجزية في مختلف المجالات والتفاصيلكم مدة حكم الملك فهد بالهجري

ونحن في البوابة السعودية نعيد نشرها كاملة هنا:

 

لائحة مرفق الضيافة السياحي

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

 

المادة الأولى:

 

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

 

النظام: نظام السياحة.

 

اللائحة: لائحة مرفق الضيافة السياحي.

 

الوزارة: وزارة السياحة.

 

الوزير: وزير السياحة.

 

مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت.

 

الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن صاحبها من ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي.

 

المرخص له: كل شخصية ذات صفة اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.

 

التصنيف: آلية تقييم مرفق الضيافة السياحي ومستوى الخدمة المقدمة فيه، إلى أنواع وفئات أو درجات محددة.

 

معايير التصنيف: الاشتراطات الواجب توافرها في مرفق الضيافة السياحي، لتحديد نوعه وفئته أو درجته.

 

شهادة التصنيف: وثيقة محددة المدة، تصدرها الوزارة، باسم مرفق الضيافة السياحي، بناءً على معايير التصنيف.

 

السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.

 

مستند الحجز: هو العقد الذي يبرمه المرخص له مع طالب الخدمة لتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات المرخص له بها.

 

أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه.

 

المنصة الوطنية للرصد السياحي: منصة إلكترونية لرصد أداء مرفق الضيافة السياحي والحركة السياحية بالمملكة، وجمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بها.

 

العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.

 

المادة الثانية:

 

تنظم اللائحة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي، وتحدد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارسته وضوابطه وشروطه، وتحدد الالتزامات المستمرة على المرخص له والأحكام العامة.

 

الفصل الثاني: الترخيص

 

 المادة الثالثة:

 

لا يجوز ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

 

المادة الرابعة:

 

يشترط عند التقدم بطلب الترخيص من الوزارة، توفير الآتي:

 

1- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي.

 

2- ترخيص ساري المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهة المختصة -بحسب الأحوال-.

 

3- تصريح من المديرية العامة للدفاع المدني ساري المفعول، أو ما في حكمه.

 

4- البيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في تعاملاته مع الوزارة فيما يخص النشاط -إن وجد-، وبيانات المرفق.

 

5- الربط بنظام شموس.

 

6- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت-.

 

وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص المعد من الوزارة.

 

المادة الخامسة:

 

للوزارة – إذا لم يستوف مقدم طلب الترخيص أياً من الاشتراطات الواردة في المادة (الرابعة) من اللائحة- أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستيفائها، مع إشعار مقدم الطلب بذلك.

 

المادة السادسة:

 

بعد استيفاء الاشتراطات المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة، على مقدم طلب الترخيص الآتي:

 

1- الربط المباشر بالمنصة الوطنية للرصد السياحي.

 

2- استيفاء معايير التصنيف لأقلّ فئة في مرفق الضيافة السياحي المصنف بالنجوم بمختلف أنواعه.

 

3- استيفاء معايير التصنيف لأقل درجة في مرفق الضيافة السياحي المصنف بالدرجات بمختلف أنواعه.

 

4- استيفاء معايير الترخيص للأنواع الأخرى غير المصنفة.

 

المادة السابعة:

 

على الوزارة بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادتين (الرابعة) و (السادسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، معاينة مرفق الضيافة السياحي للتحقق من توفر الاشتراطات، وصحة المعلومات والمستندات التي قدمها طالب الترخيص، وإعداد تقرير الزيارة.

 

المادة الثامنة:

 

على الوزارة بعد اعتمادها لتقرير الزيارة -المعد بناءً على المادة (السابعة) من اللائحة- المتضمن عدم وجود ملاحظات على مرفق الضيافة السياحي، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص.

 

المادة التاسعة:

 

1- يجب أن يحتوي الترخيص على بيانات المرخص له، ونوع مرفق الضيافة السياحي، وتاريخ إصداره وانتهائه، وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة.

 

2- لا تزيد مدة سريان الترخيص عن (3) سنوات، قابلة للتجديد.

 

المادة العاشرة:

 

1- على المرخص له -في حال رغبته بتجديد الترخيص- التقدم للوزارة خلال (60) يومًا قبل انتهائه، مع توفير الاشتراطات للتجديد حسب الآتي:

 

أ- التعهد بتوفر الاشتراطات المحددة في المادتين (الرابعة) و (السادسة) من هذه اللائحة.

 

ب- سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.

 

2- بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة تصدر الوزارة الترخيص المجدد، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات.

 

3- للوزارة التحقق من توافر الاشتراطات المحددة للتجديد من خلال التفتيش اللاحق.

 

4- للوزارة – في حال تقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- منح المرخص له مهلة -عند الحاجة- لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص لاستكمال إجراءات تجديده، وتحتسب هذه المهلة من مدة الترخيص المجدد.

 

المادة الحادية عشرة:

 

على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة -إن وجد- قبل القيام بأي من الآتي:

 

1- إغلاق مرفق الضيافة السياحي أو جزء منه بشكل مؤقت، على أن يبلّغ المرفق كل من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة خلال فترة الإغلاق.

 

2- إغلاق جزء من مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم، على أن يبلّغ المرفق كل من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة خلال فترة الإغلاق.

 

3- إغلاق كامل مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم وطلب إلغاء الترخيص، على أن يبلّغ المرفق كل من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة بناءً عليه.

 

4- إلغاء (السجل التجاري، أو الاسم التجاري، أو العلامة التجارية) أو تعديلها، ويشمل ذلك تغييرها في لوحة مرفق الضيافة السياحي من الخارج.

 

5- إجراء أي تعديلات أو ترميمات إنشائية.

 

6- تمكين غيره من استخدام الترخيص، مع مراعاة أن تتوفر فيمن سينقل له الترخيص الاشتراطات المحددة في اللائحة، وأن تكون المدة المتبقية لسريان الترخيص لا تقل عن (60) يوماً.

 

الفصل الثالث: التصنيف

 

 المادة الثانية عشرة:

 

1- يعتمد بقرار من الوزير -أو من يفوضه- أنواع مرفق الضيافة السياحي، وفئاته أو درجاته، ومعايير التصنيف، وينشر في الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

2- للوزارة مراجعة واقتراح تحديث أنواع مرفق الضيافة السياحي وفئاته أو درجاته، ومعايير التصنيف، ويراعى في المقترح ألا يترتب عليه تعديلات إنشائية في مرفق الضيافة السياحي ما أمكن.

 

3- يمنح مرفق الضيافة السياحي فئة أو درجة التصنيف المناسبة وفقاً لمعايير التصنيف المعتمدة بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة.

 

المادة الثالثة عشرة:

 

على المرخص له خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ صدور الترخيص، التقدم للوزارة بطلب الحصول على شهادة التصنيف لمرفق الضيافة السياحي.

 

المادة الرابعة عشرة:

 

على المرخص له -عند التقدم للوزارة بطلب شهادة التصنيف لمرفق الضيافة السياحي- توفير المعايير ونسبة النقاط المحددة في معايير التصنيف للحصول على إحدى فئات أو درجات التصنيف للمرفق.

 

المادة الخامسة عشرة:

 

على الوزارة بعد تقدم المرخص له بطلب شهادة التصنيف أو تعديلها، وسداده للمقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، زيارة مرفق الضيافة السياحي، وإعداد تقرير الزيارة متضمناً نوع مرفق الضيافة السياحي وفئته أو درجته المستحقة، والملاحظات المتعلقة بالفئة أو الدرجة المطلوبة -إن وجدت-، وتبليغ المرخص له به على العنوان الرسمي.

 

المادة السادسة عشرة:

 

على الوزارة – بعد موافقة المرخص له على الفئة أو الدرجة المستحقة، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة – إصدار شهادة التصنيف.

 

المادة السابعة عشرة:

 

1- يجب أن تحتوي شهادة التصنيف على اسم مرفق الضيافة السياحي، ونوعه، وفئته أو درجته، وتاريخ إصدارها وانتهائها وأي معلومات أخرى.

 

2- لا تتجاوز مدة سريان شهادة التصنيف المدة المحددة لسريان الترخيص الذي صدرت بناءً عليه.

 

المادة الثامنة عشرة:

 

1- إذا لم يوافق المرخص له على الفئة أو الدرجة المستحقة بناءً على تقرير الزيارة، فعليه استيفاء الملاحظات المتعلقة بالفئة أو الدرجة المطلوبة والتقدم للوزارة بطلب شهادة التصنيف.

 

2- إذا انتهت المدة المحددة في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة دون موافقه المرخص له على الفئة أو الدرجة المستحقة بناءً على تقرير الزيارة أو عدم تقدمه بطلب شهادة التصنيف، تصدر الوزارة شهادة تصنيف بأقل فئة أو درجة حسب نوع مرفق الضيافة السياحي.

 

المادة التاسعة عشرة:

 

1- على المرخص له -إذا رغب في تجديد شهادة التصنيف- التقدم للوزارة بطلب ذلك خلال (60) يومًا قبل انتهائه، مع توفير الاشتراطات للتجديد حسب الآتي:

 

أ- التعهد باستيفاء الاشتراطات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة.

 

ب- سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.

 

2- بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة تصدر الوزارة شهادة التصنيف المجددة بذات فئة أو درجة تصنيف الشهادة المنتهية، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الشهادة السابقة ولمدة لا تتجاوز مدة سريان الترخيص التي صدرت بناءً عليه.

 

3- للوزارة التحقق من توافر الاشتراطات المحددة للتجديد من خلال التفتيش اللاحق.

 

4- للوزارة -إذا تقدم المرخص له بطلب تجديد شهادة التصنيف خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- منح المرخص له مهلة -عند الحاجة- لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ انتهاء شهادة التصنيف لاستكمال إجراءات تجديدها، وتحتسب هذه المهلة من مدة شهادة التصنيف المجددة.

 

المادة العشرون:

 

1- عند تقدم المرخص له بطلب تعديل شهادة التصنيف يطبق ما ورد في المادتين (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) من اللائحة.

 

2- للوزارة عند ظهور ملاحظات في مستوى الخدمة التي يقدمها مرفق الضيافة السياحي وفق مصادر التقييم (تقييم السائح للخدمة، الشكاوى، التفتيش، التقييم الخفي)، القيام بالآتي:

 

أ- زيارة مرفق الضيافة السياحي وإعداد تقرير الزيارة.

 

ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق جدول تصنيف العقوبات والمخالفات، في حال تضمن تقرير الزيارة ثبوت تدني في مستوى الخدمة المقدمة.

 

ج- إصدار شهادة التصنيف المعدلة بناءً على الإجراءات المتخذة مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

 

الفصل الرابع: الإعفاءات

 

المادة الحادية والعشرون:

 

يجوز بقرار من الوزير -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادتين (السادسة) و(الرابعة عشرة) من اللائحة وذلك وفقاً لأيّ من الاعتبارات الآتية:

 

1- حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص، أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص.

 

2- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين، أو زيادة عدد الوحدات في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة.

 

3- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير.

 

الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة

 

 المادة الثانية والعشرون:

 

يلتزم المرخص له بالآتي:

 

1- اشتراطات الترخيص طوال فترة سريانه.

 

2- تقديم الخدمات بحسب الاشتراطات والمعايير التي تم الترخيص أو التصنيف بناءً عليها.

 

3- عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص.

 

4- ما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم.

 

5- تمكين المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، والتعاون معه وتقديم التسهيلات له.

 

6- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها.

 

7- التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي، على مدار الساعة.

 

المادة الثالثة والعشرون:

 

يلتزم المرخص له -لضمان جودة الخدمة المقدمة- بالآتي:

 

1- توضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص وشهادة التصنيف، وذلك على النحو الآتي:

 

أ- إبراز الترخيص وشهادة التصنيف في مكان ظاهر عند مدخل مرفق الضيافة السياحي أو الاستقبال.

 

ب- إدراج الاسم التجاري، ورقم الترخيص، ودرجة أو فئة التصنيف، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمرفق الضيافة السياحي.

 

ج- إدراج الاسم التجاري، ودرجة أو فئة التصنيف، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها.

 

د- إيضاح الاسم التجاري، ورقم الترخيص، ودرجة أو فئة التصنيف، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، والعلامة التجارية -إن وجدت-.

 

2- عدم استخدام الترخيص وشهادة التصنيف المنتهيان.

 

3- استخدام صور تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي عند نشرها أو الإعلان عنه.

 

4- تطبيق القواعد والاشتراطات الصحية العامة في مرفق الضيافة السياحي وجميع خدماته وعلى العاملين فيه.

 

5- التأكد من التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر.

 

6- المحافظة على سلامة ونظافة مرافق وتجهيزات مرفق الضيافة السياحي، وصيانتها بشكل دوري، والتأكد من خلوها من أي تشوهات أو عيوب تؤثر في استخدامها أو مظهرها العام.

 

7- إشعار السائح قبل البدء -بمدة كافية- بأي أعمال صيانة ونحوها للمرافق أو التجهيزات قد يصدر عنها إزعاج أو ضوضاء تصل إلى الوحدة التي يشغلها، مع تحديد وقت بدء الأعمال وانتهائها.

 

8- توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة نظامًا، في شأن الآتي:

 

أ- إقامة أي مناسبات مثل: (المؤتمرات، والمعارض، والدورات)، ونحوها.

 

ب- الأنشطة التجارية التي داخل مرفق الضيافة السياحي.

 

9- تحديد أوقات بداية ونهاية المناسبات وما في حكمها في العقود المبرمة بهذا الشأن.

 

10- الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيلها.

 

11- استخدام اللغتين العربية والإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح.

 

12- إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وإبراز قنوات التواصل التابعة للوزارة في الاستقبال.

 

13- استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام.

 

14- عدم الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاماً.

 

المادة الرابعة والعشرون:

 

يلتزم المرخص له -لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة- بالآتي:

 

1- تسجيل جميع البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الالكترونية المرتبطة “بالمنصة الوطنية للرصد السياحي” و”نظام شموس”.

 

2- إدخال البيانات اللازمة في المنصة الوطنية للرصد السياحي وفق المعايير الفنية المعتمدة.

 

3- تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

 

4- تحديث جميع بياناته وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

 

5- الاحتفاظ – لمدة لا تقل عن سنة – بنسخة من بيانات السياح وعقودهم متضمنة (البيانات الشخصية، والعنوان، ووسيلة التواصل، ورقم الوحدة)، وذلك دون إخلال بالمحافظة على سريتها وخصوصيتها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

 

المادة الخامسة والعشرون:

 

يلتزم المرخص له -لضمان الشفافية في أسعار الخدمات المقدمة – بوضع قائمة أسعار للوحدات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، وإعلانها، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، على أن تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية، والتقيد بها.

 

المادة السادسة والعشرون:

 

يلتزم المرخص له -لضمان أمن وسلامة السائح– بالآتي:

 

1- الحفاظ على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته.

 

2- وجود خدمة إظهار رقم المتصل، وتخزين المعلومات للرجوع إليها وقت الحاجة.

 

3- إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به والاحتفاظ بها لديه إلى حين تسليمها له، ويحدد المرفق مدة لا تقل عن (30) يوماً لتخزين المفقودات قبل إخلاء مسؤوليته عنها، وتبدأ المدة من تاريخ إبلاغ السائح، فإن تعذر ذلك فتُبلغ الجهات المختصة.

 

4- التقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.

 

5- المحافظة على أمن السائح وسلامته من (الحريق، أو تسرب الغاز، أو أطعمة ومشروبات فاسدة، وغيرها)، ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو التي في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته.

 

6- عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات المختصة، ووفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

 

7- عدم الامتناع عن تسليم السائح أمتعته ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو التي في الوحدة.

 

8- مراعاة خصوصية السائح داخل الوحدة التي يشغلها عند تقديم الخدمة.

 

9- اعتماد وتطبيق إجراءات للمحافظة على سلامة المركبات في المواقف.

 

10- منع التدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك) وتحديد أماكن أو غرف أو أدوار خاصة للمدخنين حال السماح بذلك.

 

11- توفير الاحتياطات الأمنية، وفق ضوابط واشتراطات الجهات المختصة.

 

12- وضع تعليمات وإجراءات خاصة بما يتعلق بإعداد وطبخ المأكولات والمشروبات ونحوها داخل مرفق الضيافة السياحي أو تناولها في الأماكن العامة مثل: (البهو، ونحو ذلك)، قبل تسجيل الدخول، وإبرازها في دليل خدمات الغرف والموقع الالكتروني له.

 

13- إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فوراً وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي.

 

المادة السابعة والعشرون:

 

1- يلتزم المرخص له فوراً بتوفير وحدة بديلة للسائح في مكان قريب ومساوية لنوع مرفق الضيافة السياحي وفئة أو درجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادة ما دفعه من مبلغ إليه عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة والمدة المتبقية من الحجز، وذلك في الحالات التالية:

 

أ- إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطراً محدقاً على الصحة أو السلامة العامة.

 

ب- انقطاع الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، أو الماء، ونحوها، لمدة تتجاوز ساعتين.

 

ج- تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه.

 

2- يلتزم المرخص له بتوفير وحدة بديلة للسائح في مكان قريب مساوية لنوع مرفق الضيافة السياحي وفئة أو درجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادة ما دفعه من مبلغ إليه، وذلك عند تعذر تمكين السائح المتواجد بالمرفق من الدخول للوحدة المحجوزة عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين.

 

3- يلتزم المرخص له عند صدور شهادة تصنيف معدلة لمرفق الضيافة السياحي بفئة أو درجة أقل، بإبلاغ السائح عن هذا التعديل وحقه في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه، وفي حال طلب السائح الإلغاء يتم إعادة المبالغ المالية المدفوعة مقابل الحجز أو المدة المتبقية منه.

 

المادة الثامنة والعشرون:

 

يلتزم المرخص له -لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع مقابل الخدمات- بالآتي:

 

1- إبلاغ طالب الخدمة بالآتي:

 

أ- الخدمات المقدمة وأسعارها وآلية الدفع والسياسات المتعلقة بالخدمة، وسياسة الحجز وإلغائه وتعديله.

 

ب- أي أعمال صيانة ونحوها، تكون خلال فترة حجزه.

 

ج- المواعيد المحددة لاستخدام المرافق والحصول على الخدمات.

 

د- السياسة المتعلقة بإدخال الأطعمة والمشروبات ونحوها من خارج مرفق الضيافة السياحي وتناولها داخله.

 

هـ- السياسة المتعلقة باصطحاب الحيوانات الأليفة داخل مرفق الضيافة السياحي، والأماكن المخصصة لها -إن وجدت.

 

2- إصدار مستند الحجز لطالب الخدمة وابلاغه به على أن يتضمن التالي:

 

أ- مدة الحجز والسعر والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناءً على الحجز.

 

ب- سياسة الحجز وشروط إلغائه وتعديله، على أن تتضمن آلية طلب إلغاء الحجز أو تعديله، والمدد المحددة لقبوله أو رفضه.

 

3- تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من مرفق الضيافة السياحي أو أي منصة حجز إلكترونية تم عرض الخدمات من خلالها.

 

4- الإدارة المستمرة للخدمات المعروضة في أي منصة حجز إلكترونية، ومتابعتها وتحديثها.

 

5- قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: (بيانات طالب الحجز، والخدمة المطلوبة، وتواريخ ومدة تقديم الخدمة، وأسعار الخدمة، وغيرها).

 

6- استقبال السياح عند توفر وحدات شاغرة، دون الإخلال بمعايير الطاقة الاستيعابية للوحدة.

 

7- توفير نظام آلي لتسجيل معلومات الوحدات يحدّث بشكل فوري، يوضّح فيه عدد الوحدات المشغولة وغير المشغولة، وعدد الوحدات المحجوزة وغير المحجوزة، وعدد الوحدات التي تحت الصيانة، وربطه بالمنصة الوطنية للرصد السياحي.

 

8- إبلاغ السائح بضوابط الإقامة بمرفق الضيافة السياحي مثل:(المحافظة على مكوناته وسلاماتها، واحترام حقوق السياح وحرياتهم، والتقيد بالأنظمة العامة) فإن ثبتت مخالفته فللمرخص له فسخ مستند الحجز، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة.

 

9- إبلاغ السائح بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة خلال فترة الإقامة.

 

10- التحقق من بيانات الهوية وتسجيلها في نظام شموس للضيوف الذين سيستقبلهم السائح داخل الوحدة التي يشغلها.

 

11- تسليم إيصال باللغتين العربية والإنجليزية لمن يدفع مبلغ مالي مقابل الخدمات، على أن يتضمن الإيصال تفصيل تلك الخدمات ومقابلها.

 

12- توفير خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معاً) على الأقل وغيرها من الوسائل الأخرى.

 

13- عدم خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، بعد مغادرة السائح وإغلاق الفاتورة.

 

14- عدم استقبال السائح دون إثبات هوية سارية المفعول، على أن يتم التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها عند تسجيل الدخول، وتسجيل بياناتها فقط، دون طلب او أخذ نسخه منها، وفي الحالات الطارئة يمكن استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية بعد موافقة الجهات المختصة.

 

15- تحديد وقت لتسجيل الدخول للوحدة وتسجيل المغادرة منها، على ألا يقلّ الوقت المحدد لشغل السائح للوحدة في يوم تسجيل الدخول وتسجيل المغادرة عن عشرين ساعة.

 

16- استلام الحقائب وحفظها وتوفير مكان مناسب لانتظار السائح تقدم فيه المشروبات أو الوجبات مجاناً، في حال التأخر عن إدخال السائح للوحدة المحجوزة في الوقت المحدد لذلك

 

17- عدم اشتراط أن تكون مدة حجز الوحدة أكثر من ليلة واحدة لقبول الحجز.

 

المادة التاسعة والعشرون:

 

يلتزم المرخص له -لضمان كفاية العاملين في مرفق الضيافة السياحي- بالآتي:

 

1- أن يكون المدير (مالم يكن مسجلاً مديراً في السجل التجاري المرخص له)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة للتشغيل، وممن تتوفر فيهم الاشتراطات والمؤهلات التالية:

 

أ- مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في أحد التخصصات الآتية: (الفندقة، الضيافة، السياحة أو الإدارة)، مع خبرة عملية (3) سنوات على الأقل في تخصصه، أو مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في أي تخصص اخر مع خبرة عملية (5) سنوات في مجال الفندقة والسياحة.

 

ب- مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في إحدى التخصصات التالية: (الفندقة، الضيافة، السياحة أو الإدارة)، مع خبرة عملية (5) سنوات على الأقل في تخصصه، أو مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في أي تخصص اخر مع خبرة عملية (7) سنوات في مجال الفندقة والسياحة.

 

ج- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

 

3- يجب أن يكون العاملين من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات، والمتعاملين بشكل مباشر مع السائح من المؤهلين الحاصلين على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم.

 

4- تسجيل بيانات جميع العاملين فعلياً في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها – خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر – في حال الحذف أو الإضافة بحسب ما يطرأ من تغييرات.

 

5- مراعاة التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناءً على التنسيق بين الوزارة والجهات المختصة، في شأن ضوابط العمل وتنفيذ خطط التدريب الإدارية والتخصصية للعاملين.

 

الفصل السادس: أحكام عامة

 

المادة الثلاثون:

 

1- يخضع ممارسو نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي لأعمال التفتيش، وفقاً للنظام ولوائحه وأدلة الإجراءات الذي تضعه الوزارة لهذا الغرض.

 

2- تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بموجب جدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.

 

المادة الحادية والثلاثون:

 

دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، للوزارة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكلة لها بموجب النظام واللائحة، على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها وفق ما تحدده الوزارة، وذلك وفقاً لأحكام النظام ولوائحه.

 

المادة الثانية والثلاثون:

 

تصدر أدلة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه -بناء على اقتراح الوزارة- وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

 

للوزارة التنسيق مع الجهة المختصة لتزويد الوزارة بالتقارير والمعلومات والبيانات التي تعدها الجهة نتيجة اطّلاعها أو دراستها للقوائم المالية للكيانات المرخصة بممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي، وفقًا لما تضمنته الفقرة (3) من المادة التاسعة من النظام.

 

المادة الرابعة والثلاثون:

 

يُعَدّ ما يرسل من الوزارة -بناء على اللائحة- لممارسي نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًا.

 

المادة الخامسة والثلاثون:

 

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

 

 

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X